قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 197 لسنـة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص بعض المســاحات من الأراضي المملوكة للدولـة ملكيـة خـاصة بجهـة شـرق النيـل بمحافظة بني سويف ، لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 1351 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة شرق النيل لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح القوات المسلحة ؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ، وهمـا :

1 - مساحة 14494.09 فدان تقريبًا ، تعادل 60887266م2 الكائنة شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بني سويف ، منها مساحة 1806.2 فدان تقريبًا نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة بني سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) .

2 - مساحة 14746.24 فدان تقريبًا ، تعادل 61946498م2 الكائنة ناحية محافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 2017 المشار إليه .

 

( المــادة الرابعــة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1442هـ

( الموافق 25 مايو سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي