رئيس جمهورية مصر العربية
قرار رقم 239 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2008 بالموافقة على استخدام مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة فى الأنشطة الصناعية لصالح وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن أراضى
الاستصلاح والاستزراع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعاد تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان تقريبًا تعادل (1320309906م2) ناحية مركز الداخلة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لوزارة التجارة والصناعة .
( المادة الثانية )
تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها بأى مساحات داخل حدود هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1442هـ
( الموافق 10 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسى