رئيس جمهورية مصر العربية

قرار رقم 241 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة 82.2 فدان تقريبًا تعادل (344576م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة كفر الشيخ؛ لاستخدامها فى إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحى للمخلفات الصلبة .

 

                                      ( المادة الثانية )                

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية  فى 29 شوال سنة 1442هـ

( الموافق 10 يونية سنة 2021م ) .

 

عبد الفتاح السيسى