رئيس جمهورية مصر العربية
قرار رقم 242 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة 134.22 فدان تقريبًا تعادل 563862 مترًا مربعًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية .
( المادة الثانية )
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1442هـ
( الموافق 10 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسى