قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقـم 278 لسنـة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعاد تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية نقلاً من محافظة الإسكندرية لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة :

مساحة (2.38) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (1) .

مساحة (2.45) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (2) .

مساحة (1.58) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (3) .

مساحة (0.78) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (4) .

مساحة (0.83) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (5) .

مساحة (244)م2 وفقــًا للوحــــة وجــــدول الإحــــداثيات المرفقــــين ويـرمـــز لهــا بالرمــز قطعة رقم (6) .

مساحة (1.53) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (7) .

مساحة (0.68) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (8) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُـودع هـذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ

( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي