قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 278 لسنـة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعاد تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية نقلاً من محافظة الإسكندرية لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة :
مساحة (2.38) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (1) .
مساحة (2.45) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (2) .
مساحة (1.58) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (3) .
مساحة (0.78) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (4) .
مساحة (0.83) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (5) .
مساحة (244)م2 وفقــًا للوحــــة وجــــدول الإحــــداثيات المرفقــــين ويـرمـــز لهــا بالرمــز قطعة رقم (6) .
مساحة (1.53) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (7) .
مساحة (0.68) فدان وفقــًا للوحــة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لهــا بالرمز قطعة رقم (8) .
( المــادة الثــانية )
يُـودع هـذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي