قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 279 لسنـة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعاد تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ لصالح القوات المسلحة :
مساحة 50.35 فدان وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 50.23 فدان وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 50.19 فدان وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
( المــادة الثــانية )
يُودع هـذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي