قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقـم 279 لسنـة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعاد تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ لصالح القوات المسلحة :

مساحة 50.35 فدان وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 50.23 فدان وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 50.19 فدان وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُودع هـذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ

( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي