قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 280 لسنـة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 1986 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة العميد بمحافظة مطروح المعدل بالقرار رقم 3276 لسنة 1996 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2021 بتعــديل حـــدود محمية منطقة العميد بمحافظة مطروح ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مساحة 6594.93 فدان تقريبًا تعادل 27704213 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة .
( المــادة الثــانية )
يُـودع هـذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي