قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقـم 280 لسنـة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ؛

وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 1986 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة العميد بمحافظة مطروح المعدل بالقرار رقم 3276 لسنة 1996 ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2021 بتعــديل حـــدود محمية منطقة العميد بمحافظة مطروح ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص مساحة 6594.93 فدان تقريبًا تعادل 27704213 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُـودع هـذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ

( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي