قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 281 لسنـة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها في الأنشطة السياحية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطعتا أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قطاع طابا/ نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية ، كالتالي :
القطعــة الأولي : بمســاحـة 17779.77 فـــــدان تقـــــريبًا تعــــادل 74689866م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) .
القطعة الثــانية : بمساحة 1604.92 فدان تقريبًا تعادل 6742001م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المــادة الثــانية )
تلتزم كافة الجهات المعنية بالدولة والتي لها أي تصــرفات ســـابقة أيــًا كان نوعهــا في الأراضي موضوع هذا القرار بتسليم الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بأي تصرف تم قبل صدور هذا القرار علي أية مساحات أيًا كان الغرض من التصرف ، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
يُـودع هـذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسـوم ، ويترتب علي هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي