قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية

رقـم 282 لسنـة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 99.79 فدان تقريبًا تعادل (419203م2) ناحية المطاهرة - محافظة المنيا من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة المنيا ، وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية .

 

( المــادة الثــانية )

 

تتولي محافظة المنيــا إدارة واستغلال الغــابات الشــجــرية المبينــة في المـادة الأولي من هذا القرار بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ

( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي