قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 282 لسنـة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص قطعة أرض بمساحة 99.79 فدان تقريبًا تعادل (419203م2) ناحية المطاهرة - محافظة المنيا من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة المنيا ، وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية .
( المــادة الثــانية )
تتولي محافظة المنيــا إدارة واستغلال الغــابات الشــجــرية المبينــة في المـادة الأولي من هذا القرار بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي