قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 283 لسنـة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لإقامة توسعات جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز ؛
وعلي موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعــــاد تخصيص مســـاحة 131.66 فـــدان تقـــريبًا تعادل 553113 مـــتر مـــربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس ســــدر بمحافظة جنـــوب ســـيناء وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقـــلاً من الأراضي ولاية محافظة جنوب سيناء .
( المــادة الثــانية )
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمـادة الأولي من هذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 4 يولية سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي