قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 347 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تخصص مســــاحة (11.9) فـــدان تقـــريبًا ، تعــادل (50008.54) متر مربع ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية طوخ ، مركز نقادة بمحافظة قنـا ، طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة قنا ، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانة للمسلمين عليها ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443هـ
( الموافق 15 أغسطس سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي