قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 349 لسنة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعاد تخصيص مساحة 20 فدانًا تقريبًا تعادل (83999م2) ناحية مركز يوسف الصديق من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) لصالح محافظة الفيوم ، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُعاد تخصيص مساحة 0.84 فدان تقريبًا تعادل (3537م2) ناحية مركز إسنا محافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) لصالح محافظة الأقصر ، لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة لتجميع المخلفات .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443هـ

( الموافق 15 أغسطس سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي