قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 349 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعاد تخصيص مساحة 20 فدانًا تقريبًا تعادل (83999م2) ناحية مركز يوسف الصديق من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) لصالح محافظة الفيوم ، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي .
( المــادة الثــانية )
يُعاد تخصيص مساحة 0.84 فدان تقريبًا تعادل (3537م2) ناحية مركز إسنا محافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) لصالح محافظة الأقصر ، لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة لتجميع المخلفات .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443هـ
( الموافق 15 أغسطس سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي