قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 رقم 421 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الكائنة ناحية الساحل الشمالى الغربى ، لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً  من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهى :

مساحة 3420٫15 فدان تقريبًا تعادل 14367461 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 3706٫83 فدان تقريبًا تعادل 15571816 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب)

مساحة 407٫56 فدان تقريبًا تعادل 1712133 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 204٫23 فدان تقريبًا تعادل 857941 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .

مساحة 211٫62 فدان تقريبًا تعادل 888992 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هــ) .

مساحة 661٫39 فدان تقريبًا تعادل 2778411 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) .

 

(المادة الثانية)

 

يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفـــر سنة 1443 هـ

                   (الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م) .

 

عبد الفتاح السيسى