قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 421 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تُخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الكائنة ناحية الساحل الشمالى الغربى ، لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهى :
مساحة 3420٫15 فدان تقريبًا تعادل 14367461 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 3706٫83 فدان تقريبًا تعادل 15571816 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب)
مساحة 407٫56 فدان تقريبًا تعادل 1712133 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
مساحة 204٫23 فدان تقريبًا تعادل 857941 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
مساحة 211٫62 فدان تقريبًا تعادل 888992 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هــ) .
مساحة 661٫39 فدان تقريبًا تعادل 2778411 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) .
(المادة الثانية)
يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفـــر سنة 1443 هـ
(الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى