قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 422 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تُخصص مساحة 16٫42 فدان تقريبًا تعادل (68978٫20 متر مربع) ناحية الزعفرانة محافظة البحر الأحمر من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها فى إقامة منطقة تسهيلات برية جديدة وفقًا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفـــر سنة 1443 هـ
(الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى