قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 423 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 19٫92 فدان تقريبًا تعادل 83710٫2 متر مربع ناحية محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويعاد تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لصالح وزارة الشباب والرياضة لتكون ضمن أملاكها الخاصة ويكون لها إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفقًا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفـــر سنة 1443 هـ
(الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى