قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 رقم 423 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 19٫92 فدان تقريبًا تعادل 83710٫2 متر مربع ناحية محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويعاد تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لصالح وزارة الشباب والرياضة لتكون ضمن أملاكها الخاصة ويكون لها إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفقًا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفـــر سنة 1443 هـ

                   (الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م) .

 

عبد الفتاح السيسى