قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 425 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما فى المشروعين المبينين قرين كل منهما ، وهما :
1 - مساحة 9٫36 فدان تقريبًا تعادل 39355م2 ، ناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية عليها ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
2 - مساحة 0٫13 فدان تقريبًا تعادل 560م2 ناحية بلاط بمحافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى توسعة محطة محولات بلاط الكهربائية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفـــر سنة 1443 هـ
(الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى