قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 465 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛
وعلي قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشــاء المنطقــة الاقتصــادية لقنـاة السـويس ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهـورية مصـر العـربية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019 بشأن نقل تبعية ميناء العريش لصالح القوات المسلحة ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلي موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُسـتبدل بنـص المـادة الثانية مـن قـرار رئيـس الجمهـورية رقـم 330 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي :
"تنقل تبعية ميناء العريش ، ويعاد تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان تعادل 2276133م2 ناحية محافظة شمال سيناء وفقًا للوحة وجداول الإحداثيات المرفقين" .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الأول سنة 1443هـ
( الموافق 16 أكتوبر سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي