قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 466 لسنة 2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الـثروة السمكيـة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المـائية التي تتولي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف علي تنفيذ قوانين الصيد بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
تزال صفة النفع العام عن مساحة 273.76 فدان تقريبًا تعادل 1149656.51م2 الكائنة ناحية محافظة الإسكندرية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .
( المــادة الثــانية )
تخصص قطعة الأرض المبينة في المـادة الأولي لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية عليها .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الأول سنة 1443هـ
( الموافق 16 أكتوبر سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي