قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 466 لسنة 2021

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون المدني ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الـثروة السمكيـة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المـائية التي تتولي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف علي تنفيذ قوانين الصيد بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تزال صفة النفع العام عن مساحة 273.76 فدان تقريبًا تعادل 1149656.51م2 الكائنة ناحية محافظة الإسكندرية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .

 

( المــادة الثــانية )

 

تخصص قطعة الأرض المبينة في المـادة الأولي لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية عليها .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الأول سنة 1443هـ

( الموافق 16 أكتوبر سنة 2021م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـي