قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 528 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شــــأن بعـــض الأحـكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخــاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهــورية رقـم 1189 لسـنـة 1968 بإنشـاء الهيئــة العــامة للسلـع التمـوينية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى المبينة فيما بعد :
1 - مساحة 4.12 فدان تقريبًا تعادل 17324 متر مربع ناحية محافظة الإسكندرية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
2 - مساحة 3.38 فدان تقريبًا تعادل 14213 متر مربع ناحية محافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
3 - مساحة 7.75 فدان تقريبًا تعادل 32574 متر مربع ناحية محافظة البحيرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
4 - مساحة 9.44 فدان تقريبًا تعادل 39682 متر مربع ناحية محافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
( المــادة الثــانية )
تخصص قطع الأراضى المبينة فى المـادة الأولى من هذا القرار لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية) لاستخدامها فى إقامة صوامع غلال .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى