قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 528 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شــــأن بعـــض الأحـكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخــاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهــورية رقـم 1189 لسـنـة 1968 بإنشـاء الهيئــة العــامة للسلـع التمـوينية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى المبينة فيما بعد :

1 - مساحة 4.12 فدان تقريبًا تعادل 17324 متر مربع ناحية محافظة الإسكندرية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

2 - مساحة 3.38 فدان تقريبًا تعادل 14213 متر مربع ناحية محافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

3 - مساحة 7.75 فدان تقريبًا تعادل 32574 متر مربع ناحية محافظة البحيرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

4 - مساحة 9.44 فدان تقريبًا تعادل 39682 متر مربع ناحية محافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .

 

( المــادة الثــانية )

 

تخصص قطع الأراضى المبينة فى المـادة الأولى من هذا القرار لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية) لاستخدامها فى إقامة صوامع غلال .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـى