قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 531 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شــــأن بعـــض الأحـكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخــاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص مساحة 42898.16 فدان تقريبًا بمـا يعادل 180208034م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى السويس والإسماعيلية (شرق القناة) لصالح القوات المسلحة لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن .
( المــادة الثــانية )
تُودع بمـأمورية الشهر العقارى المختصة حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لقطعة الأرض المنصوص عليها بالمـادة الأولى من هذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى