قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 532 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شــــأن بعـــض الأحـكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخــاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص مساحة (0.42 فدان) تقريبًا تُعادل (1789 مترًا مربعًا) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إدفو بمحافظة أسوان ، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ، لصالح محافظة أسوان ، لاستخدامها فى إقامة مسجد ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـى