قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 532 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شــــأن بعـــض الأحـكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخــاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص مساحة (0.42 فدان) تقريبًا تُعادل (1789 مترًا مربعًا) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إدفو بمحافظة أسوان ، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ، لصالح محافظة أسوان ، لاستخدامها فى إقامة مسجد ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى