قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 533 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2020 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خــاصة لصالح القوات المسلحـة نقـلاً من الأراضى المخصصــة لمحـافظة الجـيزة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُعدل المـادة الأولى من قرار رئيــس الجمهــورية رقم 466 لسنة 2020 المشار إليه فيما تضمنته من إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 68.05 فدان تقريبًا تعادل 285902.09 متر مربع نــاحية محافظة الجـــــيزة ويــرمــــز لهــا بالحــــرف (ب) لصــالح القــــــوات المســـلحـــة لتكون مســـاحتها 65.49 فــدان تقــريبًا تعــادل 275151 متر مربع وفقـــًا للوحــة وجدول الإحداثيات المرفقين .
( المــادة الثــانية )
يُـودع هـذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية للمساحة المذكورة فى المـادة السابقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى