قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 564 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية ؛
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1957 بشأن المراسى وتنظيم الرسو
فى المياه الداخلية ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة
للنقل النهرى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2010 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة (34 فدانًا و6 قراريط و6 أسهم) لصالح محافظة أسيوط لإقامة ميناء نهرى عليها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية
نهر النيل وشواطئه ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تُخصص مساحة 35٫08 فدان تقريبًا تعادل 147370 مترًا مربعًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامها فى إقامة (ميناء/ مرسى) نهرى عليها ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة أسيوط .
(المادة الثانية)
يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2010 المشار إليه .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
(الموافق 1 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى