قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 565 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 177٫42 فدان تقريبًا تعادل 745351م2 الكائنة بمنطقة رأس شقير بمحافظة
البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها فى إقامة مجمعات التخزين للنفط الخام ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة
للتنمية السياحية .

 

(المادة الثانية)

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود المساحة المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

                          (الموافق 1 ديسمبر سنة 2021م) .

 

عبد الفتاح السيسى