قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 565 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 177٫42 فدان تقريبًا تعادل 745351م2 الكائنة بمنطقة رأس شقير بمحافظة
البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها فى إقامة مجمعات التخزين للنفط الخام ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة
للتنمية السياحية .
(المادة الثانية)
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود المساحة المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
(الموافق 1 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى