قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 566 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُعاد تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية أبو ماضى بمحافظة الدقهلية الأولى بمساحة 6٫75 فدان تقريبًا تعادل 28382م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، والثانية بمساحة 22٫22 فدان تقريبًا تعادل 93347م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامهما فى إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية ولإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعى ، وفقًا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

                          (الموافق 1 ديسمبر سنة 2021م) .

 

عبد الفتاح السيسى