قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 567 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن تنظيم الإسعاف الطبى العام ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح الجهة والغرض المبينين قرين كل منهما ، وهما :

1 - مساحة 0٫71 فدان تقريبًا تعادل 3000٫56م2 ناحية محافظة السويس، لصالح محافظة السويس لاستخدامها فى إقامة مجمع شرطى مدنى (وحدة تأمين طرق- وحدة مرور - وحدة إنقاذ برى وبحرى - نقطة إطفاء - إسعاف)، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية .

2 - مساحة 0٫07 فدان تقريبًا تعادل 321م2 ناحية محافظة بنى سويف ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية ، لاستخدامها فى إقامة وحدة إسعاف عليها ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

                          (الموافق 1 ديسمبر سنة 2021م) .

 

عبد الفتاح السيسى