رئيس جمهورية مصر العربية

قـــــرار رقم 601 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح محافظة أسوان لاستخدامهما فى إقامة محطتى خدمة وتموين سيارات طبقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وهما :

1 - مساحة 0٫22 فدان تقريبًا تعادل 950م2 ، الكائنة بناحية إدفو بحرى ، مركز إدفو ، محافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) .

2 - مساحة 0٫46 فدان تقريبًا ، تعادل 1923م2 الكائنة بناحية بنبان - دراو ، محافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

                            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2021م) .

 

عبد الفتاح السيسى