رئيس جمهورية مصر العربية

قـــــرار رقم 602 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص مساحة 9٫91 فدان تقريبًا تعادل 41632 مترًا مربعًا ناحية محافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

 

(المادة الثانية)

 

يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

                            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2021م) .

 

عبد الفتاح السيسى