قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 15 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات
 الخدمة الوطنية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى هيئة الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

ووفق على تخصيص مساحة (3778) فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لاستخدامها فى إقامة مجمع لاستخراج وإنتاج الأملاح من بحيرة قارون .

 

(المادة الثانية)

 

يودع هذا القرار والحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لقطعة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

                         (الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م) .

 

عبد الفتاح السيسى