قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 15 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات
الخدمة الوطنية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى هيئة الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
ووفق على تخصيص مساحة (3778) فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لاستخدامها فى إقامة مجمع لاستخراج وإنتاج الأملاح من بحيرة قارون .
(المادة الثانية)
يودع هذا القرار والحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لقطعة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
(الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م) .
عبد الفتاح السيسى