قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 16 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض بمساحة (10500) متر مربع وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

 

(المادة الثانية)

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

                          (الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م) .

 

عبد الفتاح السيسى