قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 17 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 1905 لسنة 1962 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة دفع وتسخين خط أنابيب بترول مسطرد - حلوان بناحية دار السلام محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغة مساحتها
(2٫35) فدان تقريبًا تعادل (9906) مترًا مربعًا الكائنة ناحية دار السلام بقسم المعادى بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، وتخصص قطعة الأرض المشار إليها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للقوات المسلحة .

 

(المادة الثانية)

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

                         (الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م) .

 

عبد الفتاح السيسى