قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 17 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 1905 لسنة 1962 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة دفع وتسخين خط أنابيب بترول مسطرد - حلوان بناحية دار السلام محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغة مساحتها
(2٫35) فدان تقريبًا تعادل (9906) مترًا مربعًا الكائنة ناحية دار السلام بقسم المعادى بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، وتخصص قطعة الأرض المشار إليها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للقوات المسلحة .
(المادة الثانية)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
(الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م) .
عبد الفتاح السيسى