قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 18 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن قانون الموارد المائية والرى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

ووفق على تخصيص الجزر النيلية الموضحة بالكشف المرفق بإجمالى عدد (36) جزيرة نهرية وكذا عدد (1) جزيرة بحرية ، وفقًا للبيان واللوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة .

 

(المادة الثانية)

 

يودع هذا القرار وحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للجزر المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

                   (الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م) .

 

عبد الفتاح السيسى