قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 19 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُعاد تخصيص المساحات المبينة فيما بعد ناحية محافظة البحر الأحمر
من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين سيارات وفقًا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن ، وهى :
مساحة (1٫16) فدان تقريبًا تعادل 4900 متر مربع طريق رأس غارب -
الشيخ فضل ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة (1٫23) فدان تقريبًا تعادل 5174 مترًا مربعًا طريق مرسى علم - إدفو وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
مساحة (1٫16) فدان تقريبًا تعادل 4900 متر مربع طريق رأس غارب - الزعفرانة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية .
مساحة (1٫16) فدان تقريبًا تعادل 4871٫36 متر مربع طريق مرسى علم- برنيس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
(الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م) .
عبد الفتاح السيسى