قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 57 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها في الأنشطة السياحية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2012 بتحديد كردونات مدن محافظة جنوب سيناء مصر العربية ؛
وعلي موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولي )
تُستَنزَل قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمحافظة جنـوب سـيناء بقـرار رئيـس الجمهـورية رقم 612 لسنة 2013 المشار إليه ، لتعودا إلي أصلهما كأملاك دولة خاصة :
القطعـة الأولي : بمساحة 6426.62 فدان تقريبًا تعادل 26997186 مترًا مربعًا الكائنة ناحية رأس دهيسة شمال مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ).
القطعة الثـانية : بمساحة 6982.35 فدان تقريبًا تعادل 29331718.15 متر مربع الكائنة ناحية رأس مطارمة جنوب مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب).
(المادة الثــانية )
تحتفظ القوات المسلحة بأي مساحات مملوكة لها داخل حدود قطعتي الأرض المذكورتين بالمادة الأولي من هذا القرار .
(المادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2022 م ).
عبد الفتـاح السيسـي