قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 58 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

(المادة الأولي )

 

تُخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح الجهة والغرض المبينين قرين كل منها ، وهي :

مساحة 0.95 فدان تقريبًا تعادل 4009.7م2 بناحية العوامية - مركز ساقلتة - محافظة سوهاج ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) ، وذلك لاستخدامها في إقامة مدرسة ابتدائية .

مساحة 0.56 فدان تقريبًا تعادل 2377م2 بناحية قرية البهنسا - مركز بني مزار - محافظة المنيا ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) ، وذلك لاستخدامها في إقامة مدرسة تعليم أساسي .

مساحة فدان واحد تقريبًا تعادل 4203.3م2 بناحية قرية شارونة - مركز مغاغة - محافظة المنيا ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) ، وذلك لاستخدامها في إقامة مدرسة ثانوية .

مساحة 2.78 فدان تقريبًا تعادل 11686م2 بناحية مركز أطفيح - محافظة الجيزة - وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (د) ، وذلك لاستخدامها في إقامة مدرستين (ابتدائية - إعدادية).

 

(المادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443 هـ

(الموافق 8 فبراير سنة 2022 م ).

 

عبد الفتـاح السيسـي