قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 58 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولي )
تُخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح الجهة والغرض المبينين قرين كل منها ، وهي :
مساحة 0.95 فدان تقريبًا تعادل 4009.7م2 بناحية العوامية - مركز ساقلتة - محافظة سوهاج ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) ، وذلك لاستخدامها في إقامة مدرسة ابتدائية .
مساحة 0.56 فدان تقريبًا تعادل 2377م2 بناحية قرية البهنسا - مركز بني مزار - محافظة المنيا ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) ، وذلك لاستخدامها في إقامة مدرسة تعليم أساسي .
مساحة فدان واحد تقريبًا تعادل 4203.3م2 بناحية قرية شارونة - مركز مغاغة - محافظة المنيا ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) ، وذلك لاستخدامها في إقامة مدرسة ثانوية .
مساحة 2.78 فدان تقريبًا تعادل 11686م2 بناحية مركز أطفيح - محافظة الجيزة - وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (د) ، وذلك لاستخدامها في إقامة مدرستين (ابتدائية - إعدادية).
(المادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2022 م ).
عبد الفتـاح السيسـي