قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 60 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولي )
تُزال صفة النفع العام عن قطع الأراضي المبينة فيما بعد ناحية محافظة القليوبية ويعاد تخصيصها لصالح القوات المسلحة وهي :
مساحة 48.49 فدان تقريبًا تعادل 203699م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
مساحة 4.37 فدان تقريبًا تعادل 18375.65م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
مساحة 15.79 فدان تقريبًا تعادل 66349.56م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).
مساحة 42.26 فدان تقريبًا تعادل 177568.55م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د).
(المادة الثــانية )
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثـار الشهـر القـانونية .
(المادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2022 م ).
عبد الفتـاح السيسـي