قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 61 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلي قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018 بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكيــة خــاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة ، لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة ، لاسـتخدامها في إقامة منطقـة صناعات متطـورة لدبـاغة الجلـود ونقـل وإعـادة توطـين مدابغ مصر القديمة ، والمعدل بالقرار رقم 617 لسنة 2019 ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد الأولي والثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018 المعدل بالقرار رقم 617 لسنة 2019 النصوص التالية :
المادة الأولي :
يُعاد تخصيص قطعتي الأرض المبينتين فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي محافظة القاهرة ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة منطقــة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطـين مدابغ مصر القديمة :
مساحة 506.34 فدان تقريبًا تعادل 2127081.70م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
مساحة 282.03 فدان تقريبًا تعادل 1184762م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة .
وتساهم الهيئة المشار إليها بقطع الأراضي المبينة فيما بعد ، بإجمالي مساحة 189.39 فدان تقريبًا تعادل 795710م2 ناحية الروبيكي - محافظة القاهرة من المساحات المبينة عاليه كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكي (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي) علي النحو التالي :
مساحة 3.65 فدان تقريبًا تعادل 15346م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج).
مساحة 7.07 فدان تقريبًا تعادل 29722م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د).
مساحة 3.65 فدان تقريبًا تعادل 15354م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هـ).
مساحة 0.86 فدان تقريبًا تعادل 3645م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و).
مساحة 63.04 فدان تقريبًا تعادل 264821م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز).
مساحة 111.12 فدان تقريبًا تعادل 466822م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح).
المادة الثـانية :
يُعاد تخصيص مساحة 80.02 فدان تقريبًا تعادل 336184م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي - محافظة القاهرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين (وتقع داخل مساحة الـ 506.34 فدان تقريبًا تعادل 2127081.70م2 المبينة في المادة الأولي) ويرمز لها بالحرف (ط) لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامها في إقامة مدبغة القوات المسلحة بالروبيكي .
المادة الثـالثة :
تـودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحات المبينة بالمـادتين الأولي والثانية من هذا القرار .
(المادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2022 م ).
عبد الفتـاح السيسـي