قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 62 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح جهاز تنمية التجــارة الداخليــة ، لاستخدامهما في إقــامة منــاطق لوجستية وسـلاسل تجـارية ، وهمـا :
1- مساحة 19.9 فدان تقريبًا تعادل 83621م2 الكائنة ناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي - مركز المنيا - محافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع لمحافظة المنيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار إليه .
2- مساحة 0.47 فدان تقريبًا تعادل 2010.9م2 الكائنة ناحية مركز أطفيح - محــافظة الجيزة ، وفقـًا للوحة وجــدول الإحــداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2022 م).
عبد الفتـاح السيسـي