قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 63 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان تقريبًا تعادل 49999.8م2 ناحية أبو الريش قبلي - محــافظة أســوان من المساحات الممـلـوكة للدولــة ملكيــة خــاصة وفقًا للوحــة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لاستخدامها في إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحي .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2022 م).
عبد الفتـاح السيسـي