قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 64 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي قانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛

وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص مساحة 4933.22 فدان تقريبًا تعادل 20723645م2 ناحية محافظة مطروح وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 المشـار إليـه .

 

(المادة الثــانية)

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443 هـ

(الموافق 8 فبراير سنة 2022 م).

 

عبد الفتـاح السيسـي