قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 65 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحــديد المنــاطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2019 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لصالح محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية ؛
وعلي موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصــص مســــاحة 6039.34 فــــدان تقـــريبًا تعــــادل 25370293 متر مربع ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس ســدر بمحافظة جنـــوب سـينــاء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقـــين ، لصـــالح محافظة جنـــوب ســـيناء وذلك نقـــلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2022 م).
عبد الفتـاح السيسـي