قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 111 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص مساحة 147.14 فدان تقريبًا ، تعادل 618119 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز سمسطا بمحافظة بني سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة بني سويف ، لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق 13 مارس سنة 2022م).
عـبد الفتـاح السيـسي