قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 112 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 1992 بتعديل حدود قطعتي أرض وتخصيص قطعة أرض ناحية محافظة القاهرة بمساحة 150 ألف متر مربع من أراضي القوات المسلحة بدون مقابل لصالح جامعة عين شمس ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تُــزال صفـة النفــع العـام عن مسـاحة 32.31 فدان تقريبًا تعـادل 135748م2، الكائنة ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .
(المادة الثــانية)
تخصص مساحة الأرض المبينة بالمـادة الأولي من هذا القرار لصالح القوات المسلحة .
(المادة الثــالثة)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الرابعــة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق 13 مارس سنة 2022م).
عـبد الفتـاح السيـسي