قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 113 لسنة 2022

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شــأن بعـــض الأحـكـام المتعلقـــة بأمـــلاك الـدولة الخـاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعـلي قرار رئيــس الجمـهــورية رقم 1189 لسـنـة 1968 بإنشــاء الهيئــة العـــامة للسلـع التمـوينية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصـالح الهيئــة العــامة للسـلـع التمــوينية ، وذلك لاسـتخــدامها في الأغــراض المبينـــة قرين كل منها وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن ، وهـي :

مساحة 4.4 فدان تقريبًا تعادل 18485 مترًا مربعًا ناحية الترامسة بمحافظة قنـا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لاستخدامها في إقامة توسعات لصوامع الغلال المقامة بالمنطقة .

مساحة 8.79 فدان تقريبًا تعادل 36962 مترًا مربعًا ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لاستخدامها في إقامة توسعات لصوامع الغلال المقامة بالمنطقة .

مساحة 16.76 فدان تقريبًا تعادل 70413 مترًا مربعًا ناحية بلبيس بمحافظة الشرقية ، وفقـًا للوحة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لها بالحرف (ج) ، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1443هـ

(الموافق 13 مارس سنة 2022م).

 

عـبد الفتـاح السيـسي