قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 113 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شــأن بعـــض الأحـكـام المتعلقـــة بأمـــلاك الـدولة الخـاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعـلي قرار رئيــس الجمـهــورية رقم 1189 لسـنـة 1968 بإنشــاء الهيئــة العـــامة للسلـع التمـوينية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصـالح الهيئــة العــامة للسـلـع التمــوينية ، وذلك لاسـتخــدامها في الأغــراض المبينـــة قرين كل منها وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن ، وهـي :
مساحة 4.4 فدان تقريبًا تعادل 18485 مترًا مربعًا ناحية الترامسة بمحافظة قنـا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لاستخدامها في إقامة توسعات لصوامع الغلال المقامة بالمنطقة .
مساحة 8.79 فدان تقريبًا تعادل 36962 مترًا مربعًا ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لاستخدامها في إقامة توسعات لصوامع الغلال المقامة بالمنطقة .
مساحة 16.76 فدان تقريبًا تعادل 70413 مترًا مربعًا ناحية بلبيس بمحافظة الشرقية ، وفقـًا للوحة وجــدول الإحــداثيات المرفقــين ويرمــز لها بالحرف (ج) ، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق 13 مارس سنة 2022م).
عـبد الفتـاح السيـسي