قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 126 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى إقامة مشروعات محطة توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والخلايا الفوتوفلطية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم 62 لسنة 2018 بشـأن خـريطة تنميـة أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص المساحتان المبينتـان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكيـة خاصة ناحية شرق وغرب النيل لصالح محافظة المنيا لاستخدامهما فى المشروعات التنموية المختلفة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة تنميــة واستخــدام الطــاقة الجديدة والمتجـددة ، وهمـا :
قطعة أرض بمساحة 33997.05 فدان تقريبًا تعادل 142815918م2 شرق النيل وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).
قطعة أرض بمساحة 91992.08 فدان تقريبًا تعادل 386443370م2 غرب النيل وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب).
(المادة الثــانية)
تخصص مساحة 44886.64 فدان تقريبًا تعادل 188561292م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق النيل لصالح محافظتى أسيوط والمنيا (وفقًا للحد الإدارى لكل منهما) لاستخدامها فى المشروعات التنموية المختلفة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ويرمز لها بالحرف (ج).
(المادة الثــالثة)
تخصص مساحة 220318.43 فدان تقريبًا تعادل 925520912م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب النيل لصــالح محــافظتى المنيــا وبنى سويف (وفقًا للحــد الإدارى لكل منهما) لاستخــدامها فى المشـــروعات التنمـــوية المختلفـــة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطــاقة الجـــديدة والمتجــددة ويرمز لها بالحرف (د).
(المادة الرابعــة)
تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب النيل بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامهما فى الاستصلاح والاستزراع وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وهمـا :
قطعة أرض بمساحة 77463.58 فدان تقريبًا تعادل 325411583م2 غرب النيل وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هـ).
قطعة أرض بمساحة 162361.32 فدان تقريبًا تعادل 682052801م2 غرب النيل وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و).
(المادة الخــامسة)
تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى مشروعات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والخلايا الفوتوفلطية سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حـق الانتفاع وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء ، وهـى :
قطعة أرض بمساحة 32394.02 فدان تقريبًا تعادل 136081855م2 شرق النيل ناحية محافظة المنيا وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز).
قطعة أرض بمساحة 227047.79 فدان تقريبًا تعادل 953789841م2 شرق النيل ناحية محافظتى المنيا وأسيوط وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح).
قطعة أرض بمساحة 457882.91 فدان تقريبًا تعادل 1923489638م2 غرب النيل ناحية محافظة المنيا وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط).
(المادة الســادسة)
تحتفظ القوات المسلحة بأى ملكيات لها من الأراضى الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل المساحات المنصوص عليها فى هذا القرار .
(المادة الســابعة)
يلغى قــرار رئيــس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 المشــار إليــه فيمــا تضمـنـــه من تخصيص قطعتى الأرض المبينتين بعــد لصالح هيئــة تنميــة واستخــدام الطـــاقة الجـديدة والمتجـددة ، وهمـا :
مساحة 1009897.11 فدان بمنطقة شرق وغرب النيل (قطعة رقم 3) والمرموز لها بالحــرف (د).
مساحة 338325.49 فدان بمنطقة شرق وغرب النيل (قطعة رقم 2) والمرموز لها بالحــرف (ز).
(المادة الثــامنة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1443 هـ
(الموافق 23 مارس سنة 2022 م ).
عـبد الفتـاح السيسـى