قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 145 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57  لسنة 2016 باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2017 بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شمال طريق القطامية/
العين السخنة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

 

تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد بإجمالى مساحة 17.612 فدان تقريبًا تعادل 73985.6م2 ناحية شمال طريق القطامية/ العين السخنة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لاستخدامها كامتداد لمحطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة :

مساحة 7.504 فدان تقريبًا تعادل 31524.2م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 1.290 فدان تقريبًا تعادل 5417.8م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 8.818 فدان تقريبًا تعادل 37043.6م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسـة الجمـهورية فى 13 رمضان سنة 1443 هـ

                     ( الموافـق 14 أبريـل سنـة 2022 م ).

 

عبد الفتاح السيسي