قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 146 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بشأن إنشاء مركز البحوث الزراعية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز
البحوث الزراعية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1983 بتخصيص حصيلة بيع الحقول الإرشادية الموجودة داخل الكتلة السكانية بالمحافظات المختلفة فى شراء حقول إرشادية جديدة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

 

تُزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظات
(الفيوم، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ) على النحو الآتى
:

مساحة 1.52 فدان تقريبًا تعادل 6397م2 ناحية أبشواى - محافظة الفيوم
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 0.97 فدان تقريبًا تعادل 4059م2 ناحية المحمودية - محافظة البحيرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 0.55 فدان تقريبًا تعادل 2294م2 ناحية أبو المطامير - محافظة البحيرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 1.13 فدان تقريبًا تعادل 4762م2 ناحية كفر الدوار - محافظة البحيرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .

مساحة 1.48 فدان تقريبًا تعادل 6231م2 ناحية قويسنا - محافظة المنوفية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ﻫ) .

مساحة 1.84 فدان تقريبًا تعادل 7735م2 ناحية أشمون - محافظة المنوفية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) .

مساحة 2.39 فدان تقريبًا تعادل 10039م2 ناحية المحلة - محافظة الغربية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز) .

مساحة 1.98 فدان تقريبًا تعادل 8307م2 ناحية دكرنس - محافظة الدقهلية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح) .

مساحة 2.18 فدان تقريبًا تعادل 9164م2 ناحية بلبيس - محافظة الشرقية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط) .

مساحة 2.04 فدان تقريبًا تعادل 8566م2 ناحية أبو كبير - محافظة الشرقية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ى) .

مساحة 1.97 فدان تقريبًا تعادل 8277م2 ناحية كفر صقر - محافظة الشرقية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ك) .

مساحة 3.43 فدان تقريبًا تعادل 14406م2 ناحية ديرب نجم - محافظة الشرقية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ل) .

مساحة 2.13 فدان تقريبًا تعادل 8946م2 ناحية قلين - محافظة كفر الشيخ
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (م) .

مساحة 1.52 فدان تقريبًا تعادل 6364م2 ناحية دسوق- محافظة كفر الشيخ
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ن) .

 

( المادة الثانية )

 

يُعاد تخصيص المساحات المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار ، لصالح صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات صغيرة داخل عواصم المحافظات وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسـة الجمـهورية فى 13 رمضان سنة 1443 هـ

                     ( الموافـق 14 أبريـل سنـة 2022 م ).

 

عبد الفتاح السيسي