قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 146 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بشأن إنشاء مركز البحوث الزراعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز
البحوث الزراعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1983 بتخصيص حصيلة بيع الحقول الإرشادية الموجودة داخل الكتلة السكانية بالمحافظات المختلفة فى شراء حقول إرشادية جديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تُزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظات
(الفيوم، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ) على النحو الآتى :
مساحة 1.52 فدان تقريبًا تعادل 6397م2 ناحية أبشواى - محافظة الفيوم
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 0.97 فدان تقريبًا تعادل 4059م2 ناحية المحمودية - محافظة البحيرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 0.55 فدان تقريبًا تعادل 2294م2 ناحية أبو المطامير - محافظة البحيرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
مساحة 1.13 فدان تقريبًا تعادل 4762م2 ناحية كفر الدوار - محافظة البحيرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
مساحة 1.48 فدان تقريبًا تعادل 6231م2 ناحية قويسنا - محافظة المنوفية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ﻫ) .
مساحة 1.84 فدان تقريبًا تعادل 7735م2 ناحية أشمون - محافظة المنوفية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) .
مساحة 2.39 فدان تقريبًا تعادل 10039م2 ناحية المحلة - محافظة الغربية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز) .
مساحة 1.98 فدان تقريبًا تعادل 8307م2 ناحية دكرنس - محافظة الدقهلية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح) .
مساحة 2.18 فدان تقريبًا تعادل 9164م2 ناحية بلبيس - محافظة الشرقية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط) .
مساحة 2.04 فدان تقريبًا تعادل 8566م2 ناحية أبو كبير - محافظة الشرقية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ى) .
مساحة 1.97 فدان تقريبًا تعادل 8277م2 ناحية كفر صقر - محافظة الشرقية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ك) .
مساحة 3.43 فدان تقريبًا تعادل 14406م2 ناحية ديرب نجم - محافظة الشرقية
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ل) .
مساحة 2.13 فدان تقريبًا تعادل 8946م2 ناحية قلين - محافظة كفر الشيخ
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (م) .
مساحة 1.52 فدان تقريبًا تعادل 6364م2 ناحية دسوق- محافظة كفر الشيخ
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ن) .
( المادة الثانية )
يُعاد تخصيص المساحات المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار ، لصالح صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات صغيرة داخل عواصم المحافظات وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسـة الجمـهورية فى 13 رمضان سنة 1443 هـ
( الموافـق 14 أبريـل سنـة 2022 م ).
عبد الفتاح السيسي