رئيس جمهورية مصر العربية

قرار رقم 147 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون
رقم 95 لسنة 2018 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 1999 بشأن تخصيص بعض المساحات للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لإقامة ميناء شمال العين السخنة والمرافق التابعة له ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019 بشأن نقل تبعية ميناء العريش البحرى لصالح القوات المسلحة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2021 بشأن تخصيص مساحة 65494.38 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة السويس الجديدة) ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2022 بشأن تخصيص مساحة 10500م2 لصالح القوات المسلحة نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تعدل مساحات بعض المناطق الواردة بالجدول المنصوص عليه بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 المشار إليه، على النحو التالى :

1- ميناء غرب بورسعيد:

القطعة الأولى بمساحة 1.23 فدان تقريبًا تعادل 5157 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) .

القطعة الثانية بمساحة 0.33 فدان تقريبًا تعادل 1403 أمتار مربعة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

القطعة الثالثة بمساحة 0.14 فدان تقريبًا تعادل 571 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ج) .

القطعة الرابعة بمساحة 0.41 فدان تقريبًا تعادل 1714 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (د) .

المنطقة الشرقية بمساحة 14.53فدان تقريبًا تعادل 61018 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ﻫ) .

الميناء التجارى بمساحة 217.54 فدان تقريبًا تعادل 913842 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (و) .

الميناء السياحى بمساحة 14.7 فدان تقريبًا تعادل 61754 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ز) .

2- ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بمساحة 34820.05 فدان تقريبًا تعادل 146273231 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ح) .

3- المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بمساحة 4645.14 فدان تقريبًا تعادل 19513465 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ط) .

4- وادى التكنولوجيا بمساحة 17112.95 فدان تقريبًا تعادل 71888685 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ى) .

5- المنطقة الصناعية بخليج السويس (الموقع الشمالى) بمساحة 24479.94 فدان تقريبًا تعادل 102836178.1 متر مربع، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ك) .

6- المنطقة الصناعية بخليج السويس (الموقع الجنوبى) بمساحة 19925.34 فدان تقريبًا تعادل 83703037 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ل) .

7- ميناء العين السخنة بمساحة 6125.8 فدان تقريبًا تعادل 25733444 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (م) .

 

( المادة الثانية )

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحات موضوع هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية  فى 13 رمضان سنة 1443هـ

                                    ( الموافق 14 أبريل سنة 2022م ) .

 

عبد الفتاح السيسى