رئيس جمهورية مصر العربية
قرار رقم 148 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 707 لسنة 2020 بشأن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة منطقة تجارية لوجستية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة 5.23 فدان تقريبًا تعادل 21988 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الترامسة - محافظة قنا وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1443هـ
( الموافق 14 أبريل سنة 2022م ) .
عبد الفتاح السيسى