رئيس جمهورية مصر العربية

قرار رقم 149 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 2016 بشأن تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى ؛

وعلى قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛

وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص المساحات المبينة فيما بعد لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن كل المصريين) وهى :

مساحة 39.56 فدان تقريبًا تعادل 166203م2 ناحية شمال الحرفيين منشأة ناصر محافظة القاهرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 8.02 فدان تقريبًا تعادل 33726م2 ناحية المعصرة (أرض العمدة) محافظة القاهرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 39.19 فدان تقريبًا تعادل 164658م2 ناحية شرق مدينة نصر (أرض المسبك الآلى) محافظة القاهرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 69.48 فدان تقريبًا تعادل 291887م2 ناحية مـركز ومدينة قنا (أرض تقسيم السلام) محافظة قنا وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .

مساحة 58.82 فدان تقريبًا تعادل 247124م2 ناحية جنوب رأس البر محافظة دمياط وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ﻫ) .

مساحة 60 فدان تقريبًا تعادل 252173م2 ناحية مدينة السويس (موقع 2) محافظة السويس وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) .

مساحة 53.05 فدان تقريبًا تعادل 222870م2 ناحية خلف مدينة النور
مدينة السويس محافظة السويس وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز) .

مساحة 80.80 فدان تقريبًا تعادل 339459م2 ناحية امتداد الإسكان الاجتماعى محافظة السويس وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح) .

مساحة 6.07 فدان تقريبًا تعادل 25529م2 ناحية حى شرق المنصورة - محافظة الدقهلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط) .

مساحة 15.97 فدان تقريبًا تعادل 67092م2 ناحية قرية الراهب - محافظة المنوفية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ى) .

مساحة 3.23 فدان تقريبًا تعادل 13571م2 ناحية العجيزى - مدينة طنطا - محافظة الغربية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ك) .

مساحة 31.55 فدان تقريبًا تعادل 132578م2 ناحية مركز ومدينة كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ل) .

 

( المادة الثانية )

 

تزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية مركز ومدينة كفر الشيخ ويعاد تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن كل المصريين) وذلك نقلاً عن الأراضى المملوكة لمركز البحوث الزراعية ، وهى :

مساحة 71.7 فدان تقريبًا تعادل 301365.95م2 ناحية محافظة كفر الشيخ (أرض قطاع الإنتاج ب/1) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (م) .

مساحة 120.38 فدان تقريبًا تعادل 505716م2 ناحية جنوب الإسكان الاجتماعى محافظة كفر الشيخ وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ن) .

 

( المادة الثالثة )

 

تخصص المساحات المبينة فيما بعد لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين) وذلك نقلاً من أراضى الإصلاح الزراعى ، وهى:

مساحة 80.16 فدان تقريبًا تعادل 336770م2 ناحية الزقازيق - محافظة الشرقية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (س) .

مساحة 12.23 فدان تقريبًا تعادل 51392.98م2 ناحية محافظة الفيوم
(أرض باغوص) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ع) .

ويقوم صندوق التنمية الحضرية بنهو كافة الإجراءات المتعلقة بشأن هاتين المساحتين بالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

 

( المادة الرابعة )

 

تضم قطع الأراضى المبينة فيما بعد إلى مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن كل المصريين) ، وهى:

مساحة 25.41 فدان تقريبًا تعادل 106774م2 ناحية شبرا الخيمة - محافظة القليوبية (إسكو2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ف) .

مساحة 4.064 فدان تقريبًا تعادل 170763م2 ناحية محافظة المنيا (محلج شركة الوادى لحليج الأقطان) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ص) .

مساحة 3.72 فـدان تقريبًا تعـادل 15636م2 نـاحية محافظة سوهاج (أرض الشونة) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ق) .

مساحة 9.9 فـدان تقريبًا تعـادل 41604م2 نـاحية محافظة سوهاج
(أرض المحلج) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ر) .

مساحة 96.58 فدان تقريبًا تعادل 405745م2 ناحية رأس البر
(مزرعة الدواجن) محافظة دمياط وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ش) .

مساحة 8.14 فدان تقريبًا تعادل 34211م2 ناحية محافظة الفيوم
(أرض المحلج) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ت) .

مساحة 3.07 فدان تقريبًا تعادل 12897م2 ناحية محافظة الفيوم
(أرض الشونة) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ث) .

ويقوم صندوق التنمية الحضرية بنهو كافة الإجراءات المتعلقة بخصوص هذه المساحات بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام والبنك الزراعى المصرى وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

 

( المادة الخامسة )

 

يعد مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين) من المشروعـات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وتكـون الهيئـة الهندسية للقـوات المسلحة هى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشـأن ذلك المشـروع وتصدر التراخيص اللازمة له .

 

( المادة السادسة )

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود كافة المساحات المنصوص عليها فى هذا القرار .

 

( المادة السابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية  فى 13 رمضان سنة 1443هـ

                                    ( الموافق 14 أبريل سنة 2022م ) .

 

عبد الفتاح السيسى